كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٧

دفع حجة نافلة أو لازمة بحنث قبل فريضة كجواز الفريضة قبل النافلة ودفع واحدة بلا تسميتها باسم الفرض أو النفل أيضا في عام ودفع أخرى في عام قابل بلا تسمية لها فرضا أو نفلا وتجزي نية صاحب الحج حيا أو ميتا، ويحج من يحج عنه بلا نية فرص أو نفل إذا لم يعلم والله أعلم

253

-