الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٩فلان
وإن كان يدرك فعله ففعله في عامه فلا إعادة عليه، وإن تمتع الأجير بلا إذن ففي أجزاء الحجة قولان، وإن منعه من التمتع فلا يتمتع قولا واحدا ويلبي على فلانة إن عرف اسمها لأنها الوالدة جزما بخلاف الأب فإنه قد يكون بن أباه بالفراش لحكم الشرع، وإنما هو من ماء غيره خانت زوجته، وإن لم يعرف اسمها فباسم أبيه، وأجيز باسم أبيه ولو عرف اسم أمه، وإن لم يعرفها لبي على فلان صاحب الوصية، وإن نسي اسمه فليذكر صاحبها بأن يقول لبيك عن صاحب الحج ونواه بلا ذكر اسم.
قال القطب رحمه الله والذي عندي في ذلك أنه لا يجوز أن ينسب الرجل والمرأة إلى الأم إلا إن كانا لا أب لهما في الحج ولا في غيره لأن ذلك
من شعار من لا أب له
قال: ولأنه قد ورد النهي عن نسبة الانسان إلى أمه ويكفي أنه في الظاهر ابن لفلان، وأنه من فراشه ولا نكلف الغيب لا نقول لعل أمه خانت زوجها وليس ذلك بأعظم من الميراث وغيره، وإن ترك صاحب الحجة ولبى على نفسه في بدء إحرامه إلى آخره أجزاه لنفسه ويعيد لصاحبها من قابل، وإن بدأ التلبية على صاحبها ثم لبى على نفسه وإن تعمد التلبية على نفسه اعتبر بدؤه وأجزا عن صاحبها
قال القطب والذي عندي إذا قصد بالتلبية بعد الميقات مثلا غير من لبى له في الميقات ناويا بالتلبية له رد الاحرام له بطل ولم يجز واحد منهما لعدم الاحرام من الميقات للثاني، وقد أبطله عمن أحرم له منه، وإن أنفذ أنفذ وصاياه
255
-
-