الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠متطوع عليه من ماله أجزا عنه وعن وارثه وخليفته إن لم ينو أخذا منهم ولا الأخذ في الحكم إن نواه وأدركه عند الله إن نوى وصدقوه ولو لم يشهد
يجد
وجاز لخليفة ميت أن يحج عنه بنفسه ويمسك لنفسه المال الذي أوصى به للحج معينا أو مقدرا أو راجعا إلى العناء إن أذن له الميت، وإن لم يأذن أجزا عن الميت ورد المال هذا هو الصحيح لأنه حينئذ كبائع مشتر وحده في شيء واحد، وقيل له ذلك مطلقا كالوارث، وإن حج عنه وارثان صحت لمحرم بها أولا ولو أحرم قبل الميقات إن كان في أشهر الحج وكان له ما أوصى به للحج، وإن تسارعوا فليتفقوا، وإن لم يتفقوا على واحد فليقترعوا وللخليفة أن ينزعها عنهم ويعطيها غيرهم، وإن عين شيئا للحج فقال للورثة من حج منكم عني أخذه ثبت لحاج عنه منهم ويتفقوا على واحد إن تسارعوا ويأخذه وسعه الثلث ولا ينظر فيه لعناءه
إن
•
قال القطب رحمه الله دفع المصنف بذلك ما قد يقال أن الوارث لا يأخذ إلا عناءه بتقويم العدول لأن الزائد وصية ولا وصية لوارث والعمرة كالحج فيما مر كله إلا أنها تقع في كل وقت ولكن إذا كانت أشهر الحج فلا عمرة إلا عمرة الحج وتتكرر العمرة في السنة خلافا لجابر، وأما الحج فلا يقع إلا في أيامه ومشاهده
قال القطب رحمه الله ولزم الأجير الاشهاد على الحج إن شرط عليه وإلا قبل قوله أنه حج مع يمينه ومن أوصى بأرض أن تباع ويحج بها عنه فمات وصيه ونقصت قيمتها عن حجة من بلده فلوارثه أن يبيعها ويحج بها من حيث بلغت، ومن أوصى بحجة وعين لها دراهم فأعطاها الوصي رجلا ضمانا
-
256