كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦١

عليه على ان الفضل له والنقص عليه جاز، وإن لم يعين لها وأعطاه عددا على أن الفضل للحاج والنقص عليه جاز أيضا، وإن عرف قبل أن يحج فعلى الوارث أن يخرج حجته أيضا من ثلث الموصي، وإن رجع الأجير وقال أنه أصيب ما عنده حلف، وإذا أوصى بشيء معين فتلف قبل أن يحج به لم تلزم الوارث حجة أخرى، وإن لم يعين لزمه الاخراج ما لم يتم الثلث، وإذا أبان شيئا من وميزه وأوصى فيه بوصية حجة

قال هي من

ولم يترك وصيا فأولوا لأمر أولى من الوارث

ماله

الثلث عند من

ومن قال هذه القطعة لحجتي فهي وثمارها الموجودة والحادثة لها، وإن قال في حجتي فلها القطعة لا الثمرة أدركت أو لم تدرك ومن لزمه الحج فخرج لحج فمات قبل الاحرام لم يلزمه الايصاء، وإن أحرم لزمه الايصاء به

ولو فقيرا لدخوله فيه والله أعلم

|

YOY

-