كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٢

باب الوصية بالعتق

الادمي

العتق بكسر العين ويجوز فتحها وهو إزالة الملك عن وخص إسناد العتق للرقبة دون سائر الأعضاء لأن الملك كالحبل والغل

في الرقبة كما تحبس الدابة بذلك وفضل العتق عظيم قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة … الآية من وحديث البخاري عنه عل الله أنه قال: أيما رجل أعتق امراء مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار وأجر العتق يحصل بالمؤمن والكافر لكن لا يجزي في القتل بالاجماع ولا في الظهار والكفارة والعتق الواجب كله على الصحيح إلا عتق المؤمن قياسا على القتل وحملا للاطلاق على التقييد فيه، ومن عين شيئا من العروض أو الأصول أو العين لعتق لزمت رقبة سالمة تساوي ما أوصى به لها، وإن وجدت رقبة أخرى سالمة بأقل مما أوصى به للعتق وعينه، وإن لم توجد رقبة إلا بما دون ذلك اشتروا أغلى ما يجدون وأعظمه وأحسنه وأكلوا ما بقي على الصحيح، وقيل يأكله الأقرب، وقيل يعطونه المعتق بعد ما يعتقونه، وإن قال أوصيت بكذا يعتق به عني جاز قيل بأقل مما أوصى به إن وجدت وينفق الفضل على من أعتقوه إذ هو أولى به، وإن أوصى بكذا أن يعتق منه عنه فكالايصاء في المثال قبله في أنه يجوز العتق بأقل إن وجدوا به سالمة ولكن الفضل يأكله الورثة ولا يلزم إنفاقه على المعتق، وإن أمر بعتق فلانة أمة له عنه للكفارة أو نذر أو حيث تعينت للعتق ولا يجزيهم غيرها وكذا لو عين عبدا، وإن ضيع وارثه ماتت لزمه مثلها، وإن حدث بها مانع من عتقها كالردة والغصب

حتى

258

-