كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٣

انتظر الوارث زواله إن رجاه وتعتق مع ما فيها إن كان ذلك العيب من زمان حياته ولا ينتظر زواله ولو كان مما يرجى زواله، وإن أوصى بهذه الدنانير أو بهذا الشعير أن ينفذ عنه في وصية معلومة فأعطوا غيره فلا يجزي، وقيل يجزي وتبرأ الوارث إن ماتت قبل موت الموصي تلك الرقبة التي عينها أو استحقت قبل موته أو عتقت قبل موته، وإن أعتقها وارثه عن نفسه في دين لازم كقتل أو ظهار أجزته وعليه مثلها يعتقها عن الموصي وولاء الأولى للوارث وولاء الثانية له ولشركائه إن كانوا، وإن باعها أو وهبها جاز فعله جزما ولزمه شراؤها ممن صارت إليه وعتقها عن ميته، وإن أعتقها من صارت إليه أو ماتت أو حدث بها مانع فعليه رقبة مثلها وتطلب وتنتظر مارجيت إن هربت قبل أن يعتقها الوارث أو غصبت أو سرقت ويجزي عتقها هنالك إن دخلت يده يوما بعد ذلك بأن رجعت إليه، وإن ماتت في الهرب أو حدث فيها مانع فليعتق رقبة أخرى مثلها إلا إن أعتقها بتلك الحال وكان حدوث العيب بعد العتق لا قبله ثم دخلت يده فإنها تجزي وذلك لأن الابق والمغصوب ونحوهما لا ولا التصرف فيهم لأنه لم يقدر عليهم فكأنه غير مالك لهم، وإن عين شيئا ليعتق به عنه عبد فلان أعتقه عنه الوارث بعد أن يملكه بشراء للميت ولو كان العبد مقترنا بمانع فيه في حياة الموصي وينتظر برؤ العيب المانع إن حدث بالعبد بعد موت الموصي وكان مما يبرأ مثله، وإن لم يكن مما يبرأ مثله فليعتق آخر ولزمه عتق لمثله ولو مات أو حرر في حياة موروثه لأن الايصاء وقع بالمال المعين أو بالعتق وذكر بعد ذلك أنه يعتق عبد فلان فالايصاء بالمعين ثابت، وإن غاب العبد ثم صحح موته في الحكم وأعتق غيره ثم جاء حيا فهل يجزي العتق الأول لأنه أعتق بحكم الشرع أو لابد من عتقه أيضا قولان اختير الأول وكذا كل وصية بشيء معين لانسان أو شيء

يجوز بيعهم

-