كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٧

أعتقها الوارث بعد أن يملكها وقد لزمه شراء نصيب الشريك وعصى متعمد

عنق مشترك وضمن ما لشريكه وكان الولاء له لا لشريكه

قال له من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه ورواية جابر بن زيد

فيه وهو حر على الاطلاق

بن عمر عن رسول الله

قال القطب رحمه الله وروى قومنا عن عبد الله الله من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق، وفي

رواية ورق منه ما رق

وعن أبي هريرة والأقوم عليه واستسعى غير مشقوق عليه، وقيل

السعاية مدرجة في الخبر من كلام قتادة والصحيح أنه الحديث

من

قال القطب والرواية الصحيحة عندنا أن العبد يعتق كله إذا عتق بعضه بأي وجه كما مرت رواية جابر بن زيد قال ولا يكاد قومنا يقولون بذلك بل روايتهم صحة عتق بعضه، وإن كان له وفاء فهو حر عندهم.

وعن ابن مسعود أن عبدا بين رجلين من جهينة أعتقه أحدهما فضمنه نصيب شريكه فباع فيه غنمه، ومن أعتق شقصه عند موته فمن

الثلث وضمن حصة شريكه من الكل، وقيل من الثلث قيل يتبع وارثه العبد

بما بقي وزاد على الثلث مما ضمنه لشريكه، وقيل لا إذا لم يجن شيئا

263

-

-