الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٩من الثلث ولا من نصيب محرمها ولا غيره ولكن تخرج حرة وتستسعى بقيمتها
كلها للورثة إلا ما ينوب محرمها
وعن ابن محبوب لباقي الورثة حصصهم على ولدها الذي خرجت به
إن ورث من أبيه مالا وإلا استسعوها
•
قال القطب رحمه الله وقد علمت أن أم الولد أمة ما لم يرثها ولدها أو يرث بعضها، قال وهذا هو مذهبنا إلا قليلا من أصحابنا فيجوز بيعها وقد أجاز بيعها أبو بكر وعلي وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله، وفي حديثه كنا نبيع سرايانا أمهات أولادنا والنبي لا يرى بذلك بأسا حي وفي لفظ بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي ع وأبي بكر ولما كان عمر نهانا فانتهينا، وقال علا اللهم أعتقوا أمهات الأولاد، وقال لا يبعن في دين ولا يجعلن في وصية
قال: وفي المنهاج الأصح أنها أمة وتباع إلا إن أعتقها ربها أو ورث ولدها منها ما بقي عن الدين، قال وفيه أن الأكثر منا على جواز بيع ام الولد إن لم يكن فيه ضرر عليه، قال وحرمه جماعة من قومنا وكرهه آخرون وأجمعوا
على جواز بيع الأمة قبل أن تحمل أن تحمل من سيدها
قال وروى بعض قومنا أن بعض الصحابة والتابعين أجاز بيع الحامل
إذا استثنى حملها منه والله أعلم.
-
265
-