الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٠باب التدبير
التدبير عتق مغينا إلى صفة مأخوذ من قولك دبرت الشيء تدبيرا أي جعلته وراثي ومعنى دبرت عبدي جعلته حرا دبر حياتي والتدبير جائز وهو عتق بصفة علق لموت سيد أو عبد أو غيرهما أو لوقوع شيء معين أو عدم وقوعه مثل إقلاع المطر أو زوال الجدب والأكثر على أن تعليقه في الصحة للموت من الكل وهو قول أبي عبيدة، وفي المرض الذي ترجع فيه الأفعال إلى الثلث الثلث من، وقيل من الكل مطلقا وهو قول جابر بن زيد وابن مسعود، وقيل من الثلث مطلقا وصحح وهو الأنظر لأنه يتحقق بالموت ولو علق بالصحة والسلامة ومنع بيعه وتبديله والاجارة به وإصداقه وإعطاؤه في إرش ورهنه وهبته، وجوز ليعتقه الذي يدخل ملكه على شرط أن يعتقه وقد الخلاف في البيع والشرط
مر
قال القطب رحمه الله وعلى هذا القول إذا دخل ملكه تعجل بعتقه ولا يجوز له خلف الوعد وله أن يتأخر بعتقه ما لم يمت الأول إن دبره إلى جوته أو يقع ما دبره إليه فإذا كان ذلك وجب عليه عتقه وأجبر عليه، وقيل يجبر قبل ذلك ولا يؤخر وإلا رده للأول ويكون في بلد مدبره، وقيل يجوز بيع المدبر الملك بأي وجه إلى وقت التدبير ولو كان مجهول الوقوع متى
وإخراجه من
يكون كما أجاز بعض أن يعطي الانسان ماله إنسانا آخر على أن يطعمه ويسقيه أو نحو ذلك، وقيل يجوز بيع المدبر وإخراجه من الملك بأي وجه
266
--