كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧١

ما لأنه لم يقع عتقه ولا الوصف الذي علق العتق إليه. قال القطب وهذا

قول من أجاز الرجوع في التدبير

•

قال والصحيح أنه لا يجوز بيع المدبر ولا إخراجه بوجه مطلقا أما إلى وقت التدبير المجهول فلان فيه غررا إذ لا يدري متى يكون، وأما على الاستمرار ففيه خلف الوعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واستدل مجيز بيع المدبر واستمرار عبوديته بما رواه جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر فدعى النبي به فباعه

•

قال الراوي عن جابر وهو عمرو بن دينار قال جابر مات الغلام عام

أول وذكروا أن الرجل يسمى أبا مذكور والعبد يسمى يعقوب والأصل عدم

اختصاص هذا الرجل وهذا العبد

وفي رواية عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي عل، فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثماني مائة درهم، وفي رواية فاحتاج، وفي رواية وكان عليه دين فباعه بثماني مائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك

قال القطب وجواز بيع المدبر مطلقا هو مذهب الشافعي ومشهور مذهب أحمد، قال ومنعته الحنفية مطلقا وهو مذهب أكثر أصحابنا قال وحكاه النووي عن جمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين

والكوفيين قال: قال وتأولوا الحديث بأنه لم يبع رقبته بل خدمته

•

- MTV.

-