الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٢قال وفي التاج قال أبو عبدالله لا يباع وأرخص ما سمعناه أن من دبر
عبده ثم تلف ماله وعليه دين فله أن يبيعه في مرضه في بلده ويكون البيع في خدمته حتى يبلغ التدبير ويشهد على ذلك والمشتريه نقض البيع أو يرضى به ولا يباع من غير دين وجوز بدونه وأجاز الشعبي بيعه إن احتاج سيده إليه ومنعه بعض مطلقا وكرهه بعض وأجازه بعض في الدين
قال القطب رحمه الله والأصح ما ذهب إليه جابر لأنه إنما له الخدمة لا الرقبة وحكم الحمل الذي في المدبرة حين دبرها حكمها فهو مدبر في بطنها وبعد خروجه منها واعتبر يوم ولادته فهو إن ولد قبل المدة عبد مدبر مثلها، وإن ولد بعدها حر مثلها لأنه كجزء منها كما يتبع في البيع إن لم يستثن فلو دبرها واستثنى الولد الذي في بطنها في حينه لم يكن الولد مدبرا عند القطب رحمه الله والولد الذي يحدث في بطنها بعد التدبير عبد غير مدبر إن ولد قبل وقوع العتق
هي
قال: قال أبو عبيدة كل ما ولدت في حياة سيدها فهم عبيد غير مدبرين إلاها في بطنها حين عقد التدبير فمدبر أو حين نفوذه فجر وما ولدت بعد موته حر لأنه ولد حرة، وإن دبرها قبل موته بمدة معلومة أو قبل موتها أو قبل موت غيرهما من الناس أو بعد موته أو موتها أو موت غيرهما بمدة معلومة أو إلى موته أو إلى موتها أو موت غيرهما فهو جائز وحررت عند تمام تكملة بالتدبير إن دبرها قبل موته أو موتها أو موت غيرهما بلا مدة وكذا تحرر عند تمام الكلام إن دبرها بعد موته أو موتها أو موت غيرهما بلا مدة لأنه لا غاية للبعدية ولا حد لها فبعد الموت باتصال يصلح أنه بعدية وبانفصال
268.
-