الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٤قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا يأثم وإن أعين في أداء مكاتبته
وفضل بيده شيء جعله في مكاتب آخر ولا يصح الرجوع في التدبير على الصحيح عندنا إلا بما هو أسهل للعبد وأرفق له وهو أن يجعل عتقه أو يدبره لمدة قريبة ويجوز الرجوع في العتق إذا أوصى به هكذا أو في الوصية لانتصال مال رجل معلوم أو غير معلوم وفي الاحتياط والكفارات وفي أن تعتق خادم معلومة من خدمه لا إن أوصى بعتقها
قال: وكذلك لا يرجع في تدبيره لعبد غير معين من عبيده لا يصيب الرجوع ويدبرون كلهم ويسعون. قال أبو المؤرج إن قال إن مت في
مرضي
هذا ففلا ن حر لوجه الله فله الرجوع فيه
•
لأنه
وعد
قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا يجوز له الرجوع مشروط فليبق على وعده حتى يرى أيتم شرطه أم لا يتم وحرم تسري المدبرة إن دبرها قبل موته أو موتها ويوصي لها إن دبرها لأجل مسمى قبل موته بقيمة خدمتها إلى موته، وإن قتلت أو ماتت وعاش هو حتى جاوز الأجل فهي أمة أحكامها أحكام الأمة، وإن مات قبل تمام الأجل فهي حرة فيقتل بها قاتلها إن تعمد وكذا حكمها في جميع الأحكام كقذف وجرح، وإن قتل فأخذت قيمته بأن يقوم مدبرا فتكون قيمته أقل من قيمة غيره دبر بها مثله وهل يأكل السيد الفضل إن كان أو يدبر بالفضل غيره وكذا في الخلاف كله دية عضوه إن قطع وتؤكل دية جرحه وحلت خدمته ما لم يعتق
مدبر
وقابلت خدمته قيمته
270
-
-