كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٥

قال: ومعنى مقابلة الخدمة والقيمة أن دية الجرح بمنزلة الخدمة وهل يحرر إن قتل سيده الذي دبره إلى موته ويقتل به إن شاء وارث السيد أو يمنع من العتق كما يمنع من الارث بالقتل لما استعجل قولان أصحهما عند القطب الله رحمه الثاني وكذا إن قتل الموصى له موصيا له هل تبطل وصية الموصي المقتول للموصى له القاتل لأنه استعجل أو لا تبطل، وإن دبر كاثنين عبدا لموتهم حرر بموت الأخير ويتحرر بموت الأول إن دبره كل بخاصته وضمن للكل انصبائهم وكان الولاء له

قال القطب رحمه الله وفي الديوان إن دبره إلى نكاح أولاده أو إلى بلوغهم جاز، وإن نكح أو بلغ بعض دون بعض فحتى ينكحوا جميعا أو يبلغوا جميعا، وإن مات بعض أو كلهم قبل أن يبلغوا أو ينكحوا فلا يعتق، وقيل إذا نكح أقرانهم أو بلغوا عتق والله أعلم

271