كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٦

باب ألفاظ التدبير

التدبير قول سيد لرقيقه أنت مدبر في حياتي حر بعد موتي أو أنت مدبر أو أنت مدبر لوقت كذا ويكون قبل الموت لأجل وبعده لأجل ومعه أيضا والتدبير جائز ولو في صغير أو مشرك، ومن لا يجزي لعتق لعيب وكذا المكاتبة تجوز في ذلك كله وصح التدبير من العاقل البالغ غير المحجور عليه ولا يجوز قصده في مملوك مشترك بلا إذن فإن فعل عصى وضمن سهم الشريك ووقع التدبير إلا إن أدل فلا إثم عليه، وجاز لأجل معين ولموت كل ذي روح وإلى موت شيء مطلقا ولو مجازا كنبات وأرض وهل يحرر في حينه لأنه لا حياة في ذلك حقيقة أو يحرر لموته وهو الصحيح وحرر عند إتيان مطر أو ريح أو جراد أو خسوف إن علق إليه، وإن لم يعلم به وكذا كل مجهول وقته كبلوغ الطفل وختنه وحرر في حينه إن علق لوقت ماض وحرر عند حصول صيف أو خريف أو حرث أو حصد أو قدوم مسافر أو ولادة امرأة إن علق إليه، وإذا علقه إلى وقوع شيء فلم يقع فهو عبد مثل أن يدبره إلى ولادة المرأة فتسقط فلا يخرج حرا إلا إن كان سقطها مصورا أو كان في بطنها غيره فولد، ومن قال لرقيقه أوصيت لك بنفسك حرر عند موت السيد وحرر في حينه إن قال وهبت لك نفسك التدبير كالعتق وصح والمكاتبة بأمر ووكالة وخلافة على ذلك والله أعلم

-

272

-