الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٧باب فيما يكون حجة على الورثة في الوصية
لزمت وارثا أو خليفة بالغا عاقلا حاضرا أو غائبا وصية موروثه أو مستخلفه إن شاهدها أو شهد بها أمينان أو أمين وأمينتان عند الله وفي الحكم، وجاز عند الله لا في الحكم كل ما صدقه وارث من كتاب ولو كتبه من لا تجوز كتابته أو شهادة واحد وإن غير أمين أو شهادة من ترد منه كطفل وعبد ومشرك، ومن يجلب لنفسه نفعا وذلك أن التصديق حجة لحديث استفت نفسك وحديث البر ما اطمأنت إليه النفس ولا يعطي الوارث المصدق من سهم غائب غير مصدق أو سهم كيتيم فيما لم تكن عليه شهادة أمينين وأجازها بعض في الحكم على الغائب ومثل اليتيم إن وجدت الوصية في دار الميت أو بيته ولو لم يكن ساكنا فيهما ولا مات فيهما وكذا في قصره أو صندوقه الذي لا يفارقه مفتاحه لحديث لا يحل لامرئ
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه
•
قال القطب ووجه ذلك أن ما يوجد في تلك المحال من المال يحكم به
له فكذا ما يوجد فيه من وصية وكذا ما يوجد عند أمين ولو بشاهد واحد إن كان أمينا وهذا كشاهدين لأن الموجوده عنده إن قال أنها وصية فلان فإنه
شاهد ولو لم يعلم مافيها
273
-
-