الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٨قال
رحمه
الله
وزعم بعضهم أنه تجوز شهادة المشركين على الوصية لقوله تعالى من غيركم أي من غير أهل دينكم كما روي عن ابن عباس قال وأجيب بأنه منسوخ بقوله تعالى ذوي عدل وقوله ممن ترضون، وإن قال
قال
معه
مريض فلان مصدق فيما قال علي له من درهم إلى ألف فأعطوه بلا يمين فللوارث تحليفه إلى ما جعل له التصديق فيه، وإن صح وقال لا شيء لك علي ولكن احتطت لم يجد الرجوع إن ادعى عليه الألف لكن يحلف، وإن عند فلان فخذوا بما عنده فيها لم يجز إلا بشاهد آخر وصيتي ويكتب وصيته في قرطاس واحد لئلا يخلط على الورثة أو الخليفة أو الموصى لهم إلا إن ضاعت أو محيت أو قطعت ويؤرخ بالشهر العربي والسنة العربية ولا يحسن بغير ذلك فإن فعل مضى وينبه على أنها آخر وصاياه أو ناسخة لما قبلها ويشهد الأمناء عليها إن لم يكتبها بخطه، وإن كتبها بخطه وعقلوا خطه وقال فيها أن كاتبها هو فلان الموصي بها أو لم يقل أو شهد الأمناء أن خطه هكذا يكون كما في الوصية كفى ذلك كما زعم بعض العلماء
•
قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا يجزي ذلك في باب الحكم
ويجزي من باب التصديق وسكون القلب إليه، قال وقد اختلف العلماء في الشهادة على الخط أن خط فلان هكذا وإذا كتبها بنفسه وكتب فيه ألف شهود فكأنه لم يكتبهم ولا يفيده ذلك شيئا إلا أن يتفكروا يوما ما فيقولون نعم شهدنا بما فيها فيحكم بإقرارهم حين أقروا لا بوجودهم مكتوبة شهادتهم ولزم الورثة إنفاذ الوصية إن قال لهم أو للشهود أني أوصيت بما في هذا القرطاس، وقيل حتى يقرأها عليهم هو أو أحدهم أو غيرهم فيقروا
274 -
أوصى بها وذلك أحوط