الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨١باب الوصية بالشطر والجزر
إن أوصى بشطر من ماله لأحد أو سهم معلوم من المال أخذ الثلث
لم يجزه وارثه والشطر هو النصف وقد يطلق على معنى الجزء قليلا أوكثيرا
•
قال القطب رحمه الله والأولى أن يراد به هنا ما فوق الثلث دون النصف أو فوقه أو بلغ النصف فقط، وإن أبهم السهم مثل أن يقول أوصيت له بسهم أو جزء فقيل يأخذ من الثلث كأقل الورثة سهما. قال القطب وقد روى هذا القول موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال احسبوا سهام الورثة فأعطوه أقلهم سهما، وقيل يأخذ من
الثلث السدس
قال رحمه الله وهو مروي عن عبد الله بن مسعود، وقيل العشر، وقيل يعطيه الوارث ما شاء، وقيل إن قال بجزء فله الربع أو بسهم فالسدس والطائفة والشقص والبعض كالسهم والجزء كما في الأثر، وقيل البعض النصف، وقيل بطلت الوصية بذلك
قال القطب وبه قال أبو عبد الله وغيره للجهل إذ لا يحكم بمجهول لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وجاز الوصية بسهم أحد الورثة وإن تفاضلوا أخذ من الثلث مناب أقلهم، وإن قال بنصيب أحد
بنيه
277
-