الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٢يجزه
وعنده ذكر واحد كان له كثان وقاسمه إن جوز الابن ذلك الزائد، وإن لم أخذ الثلث كله إن لم تكن وصية سوى وصيته، وإن كانت نزل معها في الثلث بالنصف، وقيل بثلث المال كله لأن النصف لا يثبت، وإن كان له ابنان اثنان أخذ الثلث كله إن لم تكن وصية سواه ونزل معها بالمحاصة إن كانت وصية سواه بالثلث في الثلث، وإن كان له بنون ثلاثة أخذ الربع إن سلم له وإلا نزل مع غيره في الثلث بالربع وهكذا، وإن كان له ذكور وإناث أخذ الموصى له إن كان ذكرا نصيب ذكر، وإن كانت أنثى فكأنثى وإن كان خنثى أخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، وأخذ الموصى له مناب ذكر ولو كان أنثى إن خلف الذكور فقط، وأخذ مناب أنثى ولو ذكرا إن خلف الاناث فقط، وإن أخذ الثلث أكثر من مناب
من
أحد البنين الموصى بنصيبه رد لهم الفضل حتى يستووا
قال
رحمه
الله
وفي الأثر إن أوصى بنصيب أحد أولاده لم يثبت لأن
نصيبه لا يستحقه غيره قال وفي الأثر من أوصى لابن أخيه به وقد ترك امرأته وثلاثة ففريضته من أحد وثلاثين وهي أولى من أربعة وعشرين، وإن أوصى لأحد بما يملكه ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلثه فأجاز الورثة نزل كل في مال الموصي بما أوصى له به صاحب الكل بالكل وصاحب النصف بالنصف وصاحب الثلث بالثلث، وإن لم يجيزوا نزلوا بذلك في الثلث بجميع ماله كله فينظر كم ثلثه فينزل فيه أحدهم بكل المال والآخر بنصفه والآخر بثلثه لأنه لم يجز الوارث ما زاد على الثلث فرجعوا به في الثلث
-
278
-