الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٣وقال ابن محبوب وغيره لا ينزل في الثلث بأكثر من الثلث لأن الوصية
الثلث
بما فوقه لا تثبت إن لم يثبتها الوارث فما فوقه باطل لا يحاص به فمن أوصى له بالثلث أو بأكثر ينزل بالثلث، ومن أوصى له بما دونه نزل بما أوصى له به، وإن أوصى لواحد بمائة دينار ولآخر بثلث ماله وهو يساوي المائة قسما المائة نصفين إن لم يجز الوارث، ولم تكن وصية سواهما ونزلا مع الوصايا إن كانت ولم يجز الوارث، وإن أوصى له بعبد قيمته ألف درهم ولآخر بعبد آخر قيمته نصف الألف ولا عبد ولا شيء له سواهما وأجاز الوارث أخذ كل واحد عبده كله إن لم تكن وصية سواهما وإن لم يجز الوارث رجعا للثلث ونزل فيه كل بقيمة عبده ولو كان له سواهما، وقيل لا ينزلان في الثلث بأكثر من وكذا إن كان أحد العبدين قيمته أكثر من الثلث وقيمة الآخر أقل منه ينزل في الثلث كل بقيمة عبده، وإن أوصى بوصايا مختلفات أكثر من تحاصصت فيه إن لم يجز الوارث ونزل كل بما سمى لها ولو كان أكثر على قول فإن كان فيها حج ولم يسم له ما يحج به نزل بما يصاب به في وقته إنفاذ وصية الحج وكذا العتق إن لم يسم نزل له في الثلث بما يصاب به كذلك وكذا لو أوصى بكفارة مغلظة أو مرسلة فإنه ينزل لهن بما يجد شراء الحبوب لهن به، وإذا كان في الوصايا ما لم يسم وهو مستمر يستغرق المال نزل له في الثلث بالثلث مثل أن يقول أصبحوا من مالي في مسجد كذا مصباحا دائما فلو أوصى مع هذا لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بثلاثين ولخالد بعشرين فلو انهدم ولم تمكن إعادته رجع الباقي إليهم حتى يوفوا
وصاياهم فما بقي فللوارث
له
من
الثلث
الثلث
-
279
-
: