كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٤

قال القطب رحمه الله فلو كان الثلث ثلثمائة لكان قد أوصى للمصباح وللرجال بمائتين فذلك خمسمائة فيوقف له ثلاثة أخماس من ثلثمائة وهي مائة وثمانون ولزيد خمس وهو ستون ولعمرو نصفه ثلاثون ولبكر ثلاثة أعشاره ثمانية عشر ولخالد خمسة اثنا عشر فإن أصبح في المسجد بثمانين فانهدم كذلك دفع من المائة الباقية لزيد أربعون ولعمرو عشرون ولبكر اثنى عشر

ولخالد ثمانية فتتم وصاياهم وتبقى للوارث عشرون، ومن قال أوصيت مالي

كله لزيد فإقرار لا وصية والله أعلم

•

280