الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٦فريضة ولا سنة ولا نافلة ففي أثر عال لا يصل أحد أحد، وإن كانت عن الصلاة تبعا جازت مثل أن يوصي بالحج فيصلي الحاج عنه ركعتي الطواف
قال رحمه الله وأما أن يصلي أحد صلاة نافلة فينوي ثوابها لوالديه أو لمن شاء فيجوز لأنه صلى لنفسه وتبرع بالثواب قال وفي الأثر أن من صلى صلاة كذا وأعطى ثوابها لوالديه أو للمسلمين كان له أجر كذا وكذا، قال
وفي التاج اختلف في عمل الحي عن الميت كصيام وصلاة وطواف فقال الأكثر لا يجوز عنه ولا عن حي
قال وكان عطاء يقول لابن له ولمولى له قم فطف عني وفي الديوان من ترك الصلاة برهة من الزمان ثم تاب فإنه يعيدها إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه فليتب إلى الله عز وجل وليس عليه غير التوبة وليس في الصلاة وصية
وفي الأثر إن احتضر فأبدلها ولو بالتكبير جاز، وإن مات ولم يبدلها رجونا أنه لا بأس عليه إن تاب ولا تصح الوصية باغتسال أو وضوء أو استنجاء أو لواحد بشيء مثل أن يوصي بعشرة دراهم ليغتسل بها عني يتوضأ أو يستنجا أو لمصل على جنازته لأن الصلاة عليه فرض أو سنة لا تؤخذ عليها الأجرة، وإن أوصى لمن يحضر جنازته جاز
أو
قال القطب وقد يقال إن أوصى لمصل عليه جاز له ولا ينو الاستئجار وللمصلي أخذها إن نوى الصلاة الله لا للأجرة، وإن أوصى بشيئ للصلاة وما بعدها فهل يأكلها الأقرب لأنه وصية لم تثبت أو للوارث لأنها لما بطلت
-
282
-