كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٧

الله

الثاني

كانت كأنه لم يوص بها فكانت كسائر التركة صحح القطب رحمه ثالثهما أنه إذا أوصى لذلك بشيء أعطى الفقراء كأنه قال كفارة، وإن

مطلقا

الايصاء

الايصاء

أوصى بشيئ لدخول الفراش دفع لشيخ فقير مسلم موف بالدين أو عجوز قريب إليه بالنسب لا بالرضاع ولا بالصهر ولا بالولاء إن وجد من صفته كذلك، وإن لم يوجد فليدفع المسلم فقير مطلقا وصح بشيء ما من الأشياء لحامله وغاسلة وكافنه وحافر قبره ومنزله في قبره ودافنه ونحو ذلك ويجوز لمن يفعل ذلك أن يأخذه على أنه أجرة إلا إن لم يوجد من يفعل ذلك فإنه يكون فرضا عليه ولا أجرة له صح لقارئ عليه بعد وفاته لا على أنه أجرة القراءة ولا يأخذ على أنه أجرة لها بل صدقة فإن أوصى بأجرة لها فلا وقيل له أن يأخذ على غير نية الأجرة والايصاء من الثلث واختلف في العدالة والزكاة وغيرها ويوصي بقضاء صوم واجب لرمضان أو غيره ولا يمسك الوارث ما أوصى به لصائم عنه ويصوم عنه هو إلا إن أذن له لأن ذلك وصية ولا وصية لوارث، وقيل لا يجوز ولو أذن له، وقيل إن أوصى بصوم أطعموا ولا يصوموا ومن أوصى بصوم فأقل ما يصام عنه يوم ومن أوصى بشهرين كفارة جاز أن يطعم عنه بعض ويصام بعض إن اتصلا، وقيل يجب أحدهما ومن أوصى بتفريق كفارات صلوات وإيمان فرق عنه الصلاة الواحدة في ثلاث ثمار في كل عشرين مسكينا وجاز ما أمكن إذا أكمل الكفارة، ومن أوصى بتكفير صلاتين فلكل إطعام ستين، وإن أطعم عنهما ستين أجزاه إذ لم يجد لكل واختلف في أخذ الوارث من الكفارة والزكاة ونحوهما مما للفقراء فقيل يجوز لارتفاع نفقة الموصي عنه ولاسم الفقر، وقيل لا لظاهر لا وصية لوارث ويوصي المقيم بما عليه من القضاء، وإن لم يضيع القضاء إن تعمد الأكل لا بعذر كجوع فإن تعمد لعذر كجوع

-

283

-