الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٨مهلك ولو لعضو أو لم يكن مقيما كان أفطر في السفر ومات فيه أو دخل الحضر بعده غير قادر على صوم لم يلزمه الايصاء، ومن لم يترك مالا فليس على الورثة إنفاذ وصيته، وإن احتسبوا وأنفذوها فهو أفضل وكذا إن احتسب غير الوارث، ومن تكفل بإنفاذ وصية معدم من ماله سواء تكفل في حياته أو لوارثه لزمه في الحكم وعند الله مما عز أو هان وإن غير وارث، وقيل لا يلزمه في الحكم ولزمه عند الله
قال القطب رحمه الله والتحقيق أنه إذا تعين أصحاب الحقوق والكفارات لزمه في الحكم كما عند الله ولا يدرك الوارث ولا الأقرب مما تكفل به شيئا من الوصايا التي تبطل وترجع للوارث أو الأقرب وإن أوصى بهذه الغنم لجيرانه أو غيرهم لايذائهم أو بتقصيره في حقهم أنفقت عليهم بأعيانها وجاز بيعها وإنفاق ثمنها والأرجح الأول، وقيل إذا أوصى بشيء وجب اعطاؤه بنفسه ولم يجز بيعه وإعطاؤه ثمنه إلا إن كان مما لا يجوز في الموصى له وكان مما يحل للموصى له فإنه يباع وينفق ما يجوز مثل أن يوصي بالغنم للكفارة وكذا إن أوصى بها لانتصال من مال الناس أو لاختياط ولا يجزي ذبحها وإنفاق لحمها في هذا إلا بإذنه، وإن أذن لهم في ذبح شاة أو بعير أوصى به للزكاة لم
يجز لهم ذبحه بل يعطونه حيا
-
284
-