الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩قال القطب رحمه الله إلا عند مجيز لمن لزمته شاة للزكاة أن بندكيها ويفرق لحمها قال والأولى أن لا يخالفوا ما ذكر من ذبح أو نحر إن كان مما يختلف فيه لعله يري أو يرجح ما أوصى به من أحدهما ولزم وارثا ترك نصيبه
من المال لغيره من الورثة أو غيرهم إنفاذ منابه من الوصية من ماله أو
من
من
الثلث إلا إن تكفل له الوارث أو المتروك له بإنفاذه إن كان متولى وأجيز يصدقه، وقيل لا يلزمه لأنه قد ترك ما يجب عليه به بالانفاذ، وإن نقل
الموصي وصيته عن وقت إنفاذها المعتاد شرعا وهو وقت الموت أو ما بعد الدفن لأوقات الغلات في السنة أو فيما فوقها أو إلى وقت يعينه جاز، وإن رخص لهم ليجدوا رخص السعر في أوقات الغلات مثلا جاز ولا يضمنون إن تلف المال بلا تضييعهم في أوقات الغلات وإن ضيعوا ضمنوا ولا يؤخروا بعد وجود المال وإمكان الانفاذ إن قال أنفذوها إذا تيسر إنفاذها لكم لأنه إذا وجد المال فقد تيسر لهم الانفاذ إن أمكن والوصية يجب إنفاذها بالعجلة قدر الامكان فبعض يدفن وبعض ينفذ وأجازوا التأخير حتى يرجعوا من الدفن، وجاز إنفاذ واحد من الورثة من ماله الوصية كلها أو بعضها وعد متبرعا إن لم يشهد الشهود على إدراك مناب الآخرين، وإن أشهدهم ولو بلا حضرة من الورثة أدرك إن لم ينكروا أنه أنفذ ولم يكن له بيان، وقيل إذا أجازوا له كان أمينا في قوله أنفذت إن لم يتهم وإن اتهم احتاج للبيان ولا يكفي التحليف لأن ذلك حق للميت، وقيل يدرك ولو لم يشهد
•
قال رحمه الله وإذا أنفق الوارث على موروثه شيئا على أن يرجع به عليه كان له الرجوع على الورثة خليفة كان أو غيره ما لم يشترط في العقدة أن لا
285