كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠

يرجع عليهم بما أنفذه وليس لهم عليه يمين، وقيل يدركونها عليه وغير الوارث إذا أنفذ على غيره شيئا على أن يرجع به عليه لم يجده، وقيل يجده إذا كان غير متطوع والله أعلم

-

286

-