الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩١باب الرجوع في الوصية
جاز في الحكم الرجوع في الوصية وأما فيما بينه وبين
الله فلا يجوز
له
الرجوع فيما أوصى به قصدا للتقرب إلى الله ولا فيما هو حق واجب عليه
الله أو للمخلوق كالدين
قال القطب رحمه الله وفي الأثر الصدقة إن كانت الله تعالى ممن تلزمه لمن تجب له إن قبلها، وإن ردها فقيل ترجع إلى المتصدق أو وارثه، وقيل تنفذ على غيره من أهلها، وقيل توقف حتى يقبلها الأول أو يموت فيأخذها، وإن رجع في وصية الأقرب بطلت وكفر إن لم يرجعها أو يبدلها ويجوز الرجوع في شيئ من الوصية إذا رأى غيره خيرا منه وأبدله به ولا يجوز الرجوع في التدبير والعتق
وارثه
واستظهر القطب رحمه الله جواز الرجوع في العتق إذا لم يعين رقبة في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فلا لأنه إما رجوع عن عتق لازم أو عن عتق تقرب به إلى الله إلا إن رأى غيره خيرا منه أو لم يلزمه ولم يتقرب به إلى الله قال وعلى كل حال إذا عين لا يجوز له تركها ولا يجوز النقص عما أوصى به تقربا أو أداء لحق واجب فيما بينه وبين الله ولا الزيادة التي تؤدي إلى النقص كزيادة الواحد فيما أوصى به لاثنين ويجوز الرجوع فيما أوصى به للأقرب بتعويض مساو به أو أكثر ويجب الرجوع عن الوصية المحرمة، وإن أوصى
287
-
-