الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٢بشيء
لفلان ثم قال أنه لاخر وصية أوصى به لآخر ففيه ثلاثة أقوال: قيل أنه يقسم بينهم أثلاثا، وقيل كله للأول لأنه لم يصرح بالابطال عنه بل أوصى له به أولا فالايصاء به لغيره إيصاء بمال الغير. قال القطب رحمه الله وهذا يناسب القول بعدم جواز الرجوع في الوصية، وقيل أنه للأخير وجهه أن الوصية له رجوع عن الأول
قال القطب رحمه الله وفي الأثر وإن أوصى بشيء لرجل ثم به لاخر للأخير، وقيل بينهما، وقيل للأول ثلاثة أرباعه وللأخير ربعه، وقيل له
الله
ثلثه وللأول ثلثاه قال واختير أنه للأخير وهو رأي عمر بن الخطاب رضي وبه قال ابن جعفر لأنه رجوع عن الأول قال وهو المختار عندي وإن أوصى بشيء لرجل ثم بنصفه لآخر ثبتا لهما لأن له أن يزيد وينقص، وقيل للأول ثلثان وللأخير ثلث، وقيل ثلاثة أرباع وللأخير الربع، وإن أوصى بخاتم ثم بفصه لآخر فالفص نصفان بينهما، وقيل للأخير وكذا ما أشبه ذلك، وإن أوصى بشيء لرجل وقال لا بل لفلان فهو بينهم عند من يقول إن أوصى لفلان بثلث ماله ثم به لاخر يكون بينهما وللأخير عند من يقول أن الثلث في المثال للأخير، وقيل لا تثبت لأحدهما، وقيل للأول النصف وللأخير. النصف، وقيل للأول لأنه لم يبين الاستثناء فيه ولا الرجوع بعينه، وقيل بطلت عنهم جميعا ولا يعد انتفاعه بشيء مما أوصى به رجوعا ولا صرم وحصدها، وقيل في اللباس إن لبسه أنه رجوع وتغيير الموصى به عن كصوف أو قطن عمل ثيابا أو زبيب أو تمر فجعلهما خلا أو نبيذا أو لحم أو سبيكة فسككها دنانير أو دراهم أو جعلها سوارا أو طوقا رجوع لعدم بقاء الاسم، وقيل لا يعد التغيير رجوعا ما وجد عينه ولو غير شكله، وإن
غلته
ذاته
-
288
-