كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٤

وإخراجه الشيء من ملكه بصدقة أو هبة أو بيع رجوع وثبتت في الباقي إن أخرج بعضه وكذا إن باعه بفسخ أو فعل فيه موجب اخراج كشراء به وإجارة ثم بان له فسخ موجب الاخراج مثل أن يشتري به فيظهران الشراء منفسخ، وإن فعل فيه معلقا كبيع علقه إلى رضى فلان فمات قبل أن يتمه أو رهنه فمات وباعه المرتهن فرجوع، وأما إن لم يتم بعده أو رجع إليه في حياته أو فك الوارث الرهن أو تركه المرتهن أو انفسخ الرهن فالوصية ثابتة والله أعلم

290

-