الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٥باب الشهادة على الوصية
تجوز شهادة الأمناء للأقرب والأجنب إذا شهد بذلك أمينان من الورثة أو غيرهم، وأما غير الأمناء وأما غير الأمناء من الورثة فلا يجوز قولهم إلا على أنفسهم وترد شهادة الرجل لابنه لأنه يحن عليه ولعبده لأن مال العبد لسيده وتجوز شهادة الوصي على الميت بما عليه إن لم يجر إلى نفسه نفعا، وقيل لا وأجاز بعضهم شهادة الوصي للميت وعليه بعد إدراك وارثه وقبض ماله ومنعها بعض، وأجاز بعضهم شهادة الوصي بالدين لا على المال وأجازها فيه ابن جعفر إذا قبضه غيره ومنعها منه بعض عن الميت بالحقوق لأنها تقبض بتسليمه لها للغرماء، ومن أوصى لرجلين وأشهدهما بوصيته جازت شهادتهما بها وبطل كونهما وصيين والذي عند القطب رحمه الله عكس ذلك، قال وقد يقال ببطلان الكل للتهمة، ومن أوصى للشراة أو الأقارب أو الفقراء بوصية فشهد منهم اثنان فقيل جازت شهادتهما وبطل منابهما ورجع للوارث، وقيل تبطل الشهادة إلا إن شهد صنف من ذلك للأخيرين، وجوزت من الفقراء والشراة ولا يسقط مناب الشاهدين لعدم التعيين بخلاف الأقارب أوصى لأقاربه فشهد اثنان منهم حسبت الوصية فإن وصلتهما بطلت شهادتهما وإلا ثبتت، وقيل تثبت ولو وصلتهما وبطل، منابهما، وإن شهد بعض الورثة بدين على ميتهم لرجل جاز على جميعهم، وقيل على من شهد فقط، وإن شهد رجل أن فلانا أوصى لفلان يوم الخميس وشهد آخر أنه أوصى له
، ومن
يوم
الجمعة أو اختلفا في مكان أوصى فيه جاز لأن ذلك قول لا فعل، وقيل لا
-
291
-