كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٧

يلزمهم من باب الهبة وهبة المجهول جائزة، وقيل إذا ادعوا أنهم أجازوا ما لم يعلموا فلهم الرجوع، وإن أجازوه في حياته وردوه بعدها فقولان. وجاز مناب مجوز فقط إن اختلفوا، وإن أبرأه الغرماء من ديونهم قبل موته أو بعد موته فالثلث لوصاياه وغير الثلث للوارث ولا يجد الوارث مما زاد على الثلث ولا الوصية إن أبرأه فقط بعضهم حتى يستوفي باقيهم ماله، وإن تركوها للوارث بطلت الوصية فيما يقابلها الديون من التركة فيكون مقدار الديون للورثة من التركة فإن فضل عن مقدار الديون شيء من التركة نزلت من وصيته في ثلث ذلك الشيء وثلثاه للوارث، وإن تركوها لأصحاب الوصايا لانفاذ وصاياهم لأصحاب الوصايا ولو كانت أكثر الثلث ومن أسلم من شرك فلم من

فهي

يكن له وارث إلا من هو مشرك أو كان لا وارث له جاز له إيصاؤه بكل ماله كالمولى، وإن قال الوارث أوصي موروثي بثلث ماله لفلان ثم قال نسيت بل لفلان فللأول الثلث لاقراره به أولا ويدفع للثاني أيضا ثلثا آخر، وإن قال أوصى لهذا بثلثه ثم قال أوصى لهذا بثلثه فللأول الثلث وللثاني نصفه لزعمه أنه بينهما فدفع للأول أكثر من حقه فضمن للأخير نصفه، وإذا كان معه ورثة

لم يجز قوله إلا على نفسه والله أعلم.

-

293 -

-