الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٨باب في ضمان الوصية
ضمن الوارث الوصية إن لم ينفذها حتى تلف المال إن لم يشتغل عن الانفاذ بدفنه لوجوب إنفاذها على الفور مع الامكان والقدرة لأنه قد وصل
دار الجزاء فهو في الاحتياج إلى إنفاذ وصيته
قال القطب رحمه الله قال الشيخ أحمد وإنما يجب إنفاذ الوصية بعد موت الميت سواء في ذلك الخليفة أوالوارث على قدر ما يصل إلى إنفاذها من غير تضييع منهم في بيع ما يباع أو قبض ما يقبض أو دفع ما يدفع ويطلب الرخص بوصية الميت في البلاد ويرسل أيضا من يشتري له به من مال الميت
ويأمر من ينفذها عنه في بلاد الرخص
قال
•
رحمه الله ولا يطلبون الرخص لكفارات الميت فإن فعلوا ذلك
فتلف الشيء الموصى به فهم ضامنون، ومنهم من يجوز لهم ذلك إذا كان في ذلك ما يصلح للميت والورثة والخليفة في هذا سواء
قال وفي الأثر إن أمكن الانفاذ ولم ينفذ فإن لم يقصد التضييع فارجو أن فيه خلافا، ومن قصر وقد أمكنه حتى لم يقدر بمانع ما فقيل يضمن، وقيل أساء واختير أنه إذا كان على نيته حتى حيل دونه وعجز لزمه الاستغفار
لا الضمان ما لم يقصد تعطيلا وتضييعا واستخفافا وتهاونا عند الامكان
294
-