كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٠

اثا بوهم

قال القطب والمختار تصديق الثقة فيما يسع لا في الحكم ولو لم يكن في يده مالم يعارض عليه ولا يعطون من طمعوا ان يثيبهم عليها أو يردها لهم أو يرد لهم شيئا منها وان قصدوا ذلك لم تجزهم لان ذلك ليس بانفاذ فأن بلاقصد لذلك اوردوا لهم فلهم قبوله لانهم لم ينووه وينفذونها على قرابة الميت لان ذلك صدقة منه والصدقة على القرابة افضل فهي صلة وصدقة ثم على قرابتهم لان ذلك جرى على ايديهم وكذا على جيران الميت وجيرانهم ان تأهلوا لذلك وذوي الحاجة الشديدة ومن له عليه تباعة او حق اسلام او جوار او عشرة أو شركة فمن اجتمعت فيه القرابة والحاجة والتباعة وحق الاسلام فهو افضل ولايعطون الاغنياء وتنزع البركة من مال فيه وصية أو بعضها ولو

قليلا

يوصي

قال القطب رحمه الله ومع ذلك قيل يوكل ما اعطوه او عاملوا بدلا من الوصية في ذمتهم ومن اي مال انفذوها اجزاهم الا ماعينه الموصي لمعين كأن لزيد بهذا الجمل ومن قال يجوز لهم اعطاء قيمته بلا اذن اجاز ايضا اكله والانتفاع به لمن اعطوه او عاملوه به وقيل لا يوكل من المال الذي فيه الوصية ولا ينتفع به وقيل ان كان فيه ثلاث وصايا فصاعدا وذلك كوصية جد ابيه ووصية جده ووصية ابيه فلا يوكل منه حتى تنفذ ولا يعامل فيه الورثة ولو باقتراض منهم او استعارة وان تركوا نفاذ وصية مورثهم كلمهم المسلمون ووعظوهم علي ان كان عندهم متولى أو مرجوا فيه الخير لان ذلك من حق المسلم على اخيه بعد موته وذلك لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اطاق مطلقا على من

296 -