كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠١

قل القطب رحمه الله ولو دخل الامام او القاضي او نحوهما في المال فانفذوا او امروا من ينفذ جاز لهم لان ذلك قيام بالقسط فلوحبسهم حتى

ينفذوا لجاز والله اعلم.

-

297