كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٢

باب في الايصاء بشيء يخرج من

كذا

ان اوصى باصل او عرض يخرج منه كذا لوصيته باعه الوارث او

ثمنه

الخليفة وانفذ منه ماسمى ان وسعه الثلث وان لم يسعه اخرج من ما وسعه وان لم يبلغ ذلك الشيء ماسى ان يخرج منه فلا عليه الا ثمنه ولو كان ثلث تركة الميت كلها اكثر منه لانه علق وصيته بذلك الشيء فلا يلزمهم الزيادة عليه حتى انه لوضاع الشيء لم يلزمهم ايضا عوضه او مثله او قيمته ان لم يضيعوا وان ضيعه الوارث او الخليفة فتلف فعليه قيمته ان كانت اقل من الثلث واحاطت به الوصية وتجعل القيمة حيث اوصى الميت ان تجعل وان كانت قيمته اكثر من الثلث واحاطت به الوصية فلاشيء عليه الا مقابل الثلث وان تلف المال بتضييع الا الموصى به فعلى الوارث ثلث قيمته يجعل حيث امر الميت وقيل عليه قيمته كلها الا ان كان ما علق به يقوم به بعضه فقط غالبا في ميراث وكذا ان استحق المال او بعضه بالامناء أو تلف بعضه فعلى الوارث ثلث الباقي او مادونه ان كان يكفي مادونه

•

ماله

قال القطب رحمه الله وهذا اذا لم يعلق الوصية في شيء معين من لا يوجد فيه الا هذا الحكم وان باع الوارث او الخليفة الموصي به وانفذ في ثمنه بعض ما اوصى له به ثم رد عليه بعيب اخذه ورد الثمن للمشتري وباعه ايضا وان بنقص وانفذما بقى مما اوصى بانفاذه ولاشيء عليه ان رد اليه او لا قبل الانفاذ وباعه باقل ممابا عه به اولا بل تنفذ بماباع ثانيا ولايضمن النقص الا ان

298

-

-