الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٣علم بالعيب فلم يخبر به فانه يضمن النقص وفي النسيان والخطأ قولان وان استحق بعد الانفاذ رجع المشتري عليه بالثمن فيغرمه من ماله واجزاء الانفاذ
الميت وان استحق بغير الامناء قبل انفاذ الوصية انفذ من ثمنه وغرم للمشتري ماله واخذ ماغرم من مال المشتري خفية
من
قال القطب رحمه الله ووجه الاستحقاق بغير الامناء، انه لم يدفع الحكم الى القاضي او دفعه وكان الشهود عند القاضي امناء دونه او قهر على شهادة غيرهم او حكم له القاضي بغير الامناء جهلا او تعمدا فجعل كالغصب فساغ الاخذ من ماله خفية وانما يأخذ خفية لئلا ينسب اليه الناس الغصب او السرقة وان باعه واخذ ثمنه وتلف منه الثمن قبل الثمن قبل الانفاذ وعيب الشيء ورد عليه بحكم غرم للمشتري من مساله مثل مااخذ منه ولاانفاذ عليه وانفذها تلف وان فسخ بيعه بعد الانفاذ ماله ايضا ان ضيع الثمن حتى من رد عليه المبيع ورد هو على المشتري مثل ما اخذ منماله ويجزيه ما انفذ من وصية موروثه بثمن الفسخ للانفاذ به قبل ظهور الفسخ ويفعل في الشيء ما اراد من بيع او امساك او غير ذلك وقيل لا يجزيه الانفاذ بثمن الفسخ بل يبيعه وينفذها ايضا ويجزيه هو على نفسه فيما عليه من ذلك الجنس الذي انفذه فيه من كفارة او غيرها وقيل يجزيه ولو في غير ذلك الجنس ان انفذه حيث يجزي لما عليه وقيل يجزيه لموروث له آخر ولا جنب كما يجزيه لنفسه وان تعمد بيع انفساخ فانفذ الثمن فلا يجزيه ولا يجزي غيره ورخص ان يتوب فيرده بالنوى لنفسه او لغيره او يجزي الوصية كما انفذ ان تاب ومثل ذلك مالو اعطى سائلا او غيره شيئا من ماله واهمل نية التقرب الى الله او نية الكفارة او مال
299
—