كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٤

المساكين أو الزكوة او نحو ذلك فأنه ينويه لذلك ويجزيه مابقي وقيل يجزيه ولو نوى بعد فناءه وان باعه بفسخ عمداً غرم الثمن للمشتري وباعه ثانيا وانفذ الوصية بثمنه ولا يغرم مانقص عن تمام الوصية لكن ان تعمد بيع الفسخ نما نقص البيع الثاني عن الاول فيما قيل وان باعه وقبض الثمن وتلف من يده قبل الانفاذ وتلف الشيء من مشتريه ثم فسخ البيع غرم البائع للمشتري مااخذ منه وغرم المشتري قيته للوصية فتنفذ في الوصية وان تقاضيا أو ابراء كل صاحبه انفذ قيمة الشيء مماله في الوصية وكذا ان باعه وقبض الثمن وفسخ البيع وغرم البائع الثمن للمشتري وتلف الشيء من يد المشتري ولم يقدر على المشتري ان يغرمه قيمة المبيع لكونه جباراً أو هارباً او افلس المشتري ووارث كل من المشتري والبائع في تلك المسائل كلها بمقامه ان ترك مالا وخرج من الكل ولا يرجع منفذها من الورثة من مال الميت بلا اذنهم عليهم ولا على طفل و مجنون ونحوهما مطلقا بمارجع من درك وإن امر الورثة غيرهم ببيع الشيء وانفاذها منه عليهم بما رجع ادركه من ضمان من غير فسخ وما ادركه بفسخ لا يرجع عليه به لانه لم يومر ببيع فسخ فأن تعمد فظاهر والا فالخطاء لا يزيل الضمان الا ان كان سبب الفسخ من جانبهم ولم يخبروه وكذا العيب الا ان اخبروه وقيل لا يرجع بالعيب وان كان خليفة الوصية واحدا من الورثة فما ادركه من ضمان باستحقاق بإمناء رجع به في مال الميت لانه ليس من فعله الا ان علم وتعمد بيع المستحق او نسى وما ادركه من ضمان بفسخ او باستحقاق بغير الامناء فضمانه في ماله هو بلا رجوع وكذا لارجوع ان

ادركه الضمان بعيب ايضا وان لم يعلم به ومازاد فعلى الخليفة

عليه

-