الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٥وقيل ما ادركه من الضمان بالعيب يرجع به في مال الميت الا ان علم وتعمد او نسى او اخطاء ولو فعل بلا امرهم.
قال القطب رحمه الله والأول اصح وان اراد ان ينفذوها من اموالهم ويمسكوا الشيء لانفسهم ميراثا جاز لهم ان اتموها وكانت قيمته ال منها بمعنى انهم لو باعوه لكان ثمنه اقل من الوصية فلو كانت اكثر او مساوية لم يجز ذلك ورخص لهم ان يمسكوه وينفذوا قيمته فيها وان لم تتم ولا يجد ذلك واحد من الورثة ان اراده الا باذنهم وان اذن الميت وان كان مريد ذلك من الورثة خليفة او كان قيمته اقل من الوصية اذ لا يملكه مال الشركة ولا مال الغير الا بأذن الغير أو الشريك وان قال ماله وصيتي فليأخذ هذا الشيء فلمن انفذها اخذه بلا اذن وارث ان سبق
انفذ
من
من
في الانفاذ وكذا الاجنب وان تسارعوا فللسابق بالانفاذ وان انفذوها معا فالشيء بينهم سواء وكذا ان اتفقوا ان ينفذوا الشيء بينهم كما اتفقوا وان قال لاجنبيين فلمن انفذها اخذه بغير اذن الوارث وان انفذاها معا فينهما واذا اوصى بشيء الدنانير والدراهم ويشتروا ما ينفذون منه وقيل بما اوصى الميت ان وقيل بما اوصى الميت ان يخرج منه ولو غير
تنفذ منه
بيع بنحو
مكيل او موزون
•
قال القطب رحمه الله وفي الاثر ان اوصى بدراهم فاتفق الوصي مع الغنير ان يعطيه بها حباً او تمراً او غيرهما فلا يجزيه وجوز بعدل السعر وقيل على ما اتفقا عليه وان اوصى بثوب يباع ويفرق على الفقراء فباعه الوصي على فقير واعسر ببعض الثمن فقيل يجوز ان يحط له منه وجعله قائما مقام التفرقة ومنعه الاكثر لان الحق ليس لفقير فيقاصص به وقيل يجوز ان يعطيه
-