كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٦

غير الدراهم من حب أو غيره بدل النراهم ان كان فليعطيه من

الموصي ان اتفق مع

مال

الفقير وقيل ان كان الموصي له معينا جاز ان رضى

مطلقا وقيل لا الا ان حضرت فيرضى ببدلها والله اعلم

-

302

-