الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٦غير الدراهم من حب أو غيره بدل النراهم ان كان فليعطيه من
الموصي ان اتفق مع
مال
الفقير وقيل ان كان الموصي له معينا جاز ان رضى
مطلقا وقيل لا الا ان حضرت فيرضى ببدلها والله اعلم
-
302
-
٢٬٣٣١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.