كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٨

الوارث دفع الموصى به للخليفة وببراء من ضمانه بالدفع وان لم يدفعه له ضمنه ان علم اند وصينة ولاضمان على نحو مجنون وطفل وغائب الا من كان له خليفة فالضمان من مال الخليفة لان التضييع منه وان كانت الوصية لا يسعها الثلث اعطى الوارث الخليفة ثلث الشيء او قيمته وكذا الخليفة ان لم يطلبه من الوارث حتى تلف يضمن قيمته يوم التلف ان علم انه وصية ولم يطلبه من الوارث او ضيعه في يده حتى تلف بنفسه ولا رجوع له على الوارث وان تلف بلا تضييعهما فلاضمان عليهما ولاشيء عليهما من انفاذ الوصية.

الخليفة

قال القطب رحمه الله ومثال تضييع الوارث فقط ان يعلم انه وصية فيطلبه الخليفة بالدفع فيابى او يعلم هو دون الخليفة ومثال تضييع فقط ان يعلم هو بالوصية دون الوارث فلم يخبره او اخبره فلم يستشهد له ومثال نصيبهما ان يعلم كل منهما فالوارث لم يدفع والخليفة لم يطلب الدفع وقد امكن الطلب والدفع ومثال عدم تضييعهما ان لا يعلم الوارث ولا الخليفة او يعلما اجمالا فكانا في طلب التفصيل والتحقيق فتلف قبل الوصول للمراد

من

عنه

قال القطب رحمه الله وفي الاتزان انفذها الخليفة من مال نفسه بلا اذن من الوارث جاز وقيل لا لأنه خالف ما أوصى به وهو انها تقضي ماله قيل من اوصى بعرض او اصل معين فليس على الوصي تسليمه وللموصى له أخذه ولو كانت دابة وماتت في وثاقها لم يلزمه ذلك ولا الوارث اطلاقها ولو ماتت جوعا او عطشا وليست بامانة عندهما

-

-