الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٩ولا لزمهما الحفظ له وله اخراجه من البيت وان استخلفه الميت على الشيء لم يلزم الوارث شيء منه سوى الحرز لانه خرج عن حكمه فهو امانة في يده ان حضر الخليفة وان لم يحضر لهم الوارث حرزه حتى يصله ويخبره به ان لم يعلم انه وصية لفلان والضمان المذكور في تلك المسائل انما هو في غير الاصل وفي الغلة لان الاصل لايحتاج الى دفع وان دفع المال الموصي به الوارث للخليفة او جعلها الميت بيده فمات قبل انفاذها ردها وارثه لو ارث الاول ضيع او لم يضيع فينفذها ان لم يوص له بانفاذها وقيل لايردها وارث الثاني لوارث الاول مطلقا اوصاه بها أو لم يوص لانه مات وهى في يده قد انفصلت عن ورثة الاول وبرؤا بوصولها يده
•
قال القطب رحمه الله قال الشيخ احمد ان تلف في يد الخليفة ما اعطاه الورثة للانفاذ بلا تضييع رجع اليهم مالم يتم الثلث وان تم فلا يرجع وان جعل الموضي وصيته في معين فاعطوه الخليفة فتلف فلا يرجع على الورثة ولو لم يتم الثلث وتخرج الوصية من الكل ان اوصى بها وقد ضمنها بخلطها في ماله أو بأكلها أو اتلافها او تضييعها ولوكانت مما يخرج من ثلث المال لانها دين في ذمته الآن اذ كانت في ضمانه فلو بقيت بعينها لانفذوها بنفسها وان اوصى بها الميت وليس في ضمانه ولا تكفل بها فإنها تخرج من ثلث ماله ولو كانت مما يخرج من الكل
قال القطب وفي الاثر جاز للوصي ان يوكل من يعينه في حياته على الانفاذ لابعدها الا ان جعل الموصي له ذلك قال واجاز له بعض ان يأمر من ينفذ بعد موته مابقي من الوصية ان انفذ بعضها مطلقا وقيل له ان
-
305