الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٠يوصي فيما اوصي اليه فيه الموصي مطلقا وقيل لا مطلقا وللوصية ان توكل فيما لا يمكنها البروز فيه ولو لم نجعل لها ولا يشتري اصل من وصي او وكيل لحي الا بصحة وصايا الميت ووكالة الحي ولايعان حتى يعلم انه ثقة وان تعدد الخليفة فضيع بعضهم الطلب او الانفاذ او ضيع بعض الورثة الدفع فالمضيع ضامن المنابة مع الامكان والقدرة لانه لزم كلامنا به في الدفع والانفاذ فلم يضمن الا مالزمه فعله ولو كان لايجد فعله وحده على حدة وكذا ان ضيع الخليفة الانفاذ او الطلب حتى مات الشهود او تلف المال او حجد الوارث او مات الخليفة او نسى ما اوصى به او تعينه او ضاعت الوصية ولا يرجع الخليفة على الوارث بما رد عليه بفسخ اوعيب ولو بلاعمد لأن الخطاء لا يزيل الضمان وهما فعلان له
فتلف
قال القطب قال احمد رحمه الله وذلك ان كان الموصي به معينا ويرد الخليفة له الفضل في ثمن البيع الثاني على البيع الاول الفسخي او العيبي ان حصل الفضل بعد بيعه ثانيا ويغرم النقص في ثمن البيع الثاني عن الثمن في البيع الاول الفسخي او العيبي من ماله وينفذه في الوصية وان تمت بدونه غرمه للورثة وان رد عليه بعيب بعد تلف الثمن من يده بلا تضييع المبيع المعيب ايضا بلا تضيع غرم من ماله مشتريه مااخذ منه وانه استحق المبيع من المشتري بعد انفاذ الخليفة الوصية من ثمنه غرم الخليفة للمشتري ماله ولا رجوع له على الوارث ان كان الموصي به معينا ويرد الخليفة الثمن للمشتري ان كان الاستحقاق قبل الانفاذ فتبقى الوصية بلا انفاذ اذ كان الموصي به معينا وقد استحق ولاشيء عليه ولا على الوارث من الوصية ويأخذ الخليفة من المشتري ما رد اليه من الثمن او مثله او قيمته
من
-