الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١١خفية ان استحق بلا امناء وضمن الخليفة ان ضيع ما افسده الموصي به في يده ويعطي الارث لصاحب المال ولا ينقص من الموصي به واذا افسد في الموصي به وهو في غير يده او في يده ضمنه ويجعل ماغرم في انفاذ الوصية
وقيل يرده للوارث فيرده الوارث له فينفذ وان كانت الوصية مما حد وقد تمت اخذه الوارث وكان له ميراثا وما أفسد في الموصي به فهو من غلته ونماءه فينفذ في الوصية كما تنفذ الغلة والنماء فيها ونفقة الموصي به وما يحتاجه منه ايضا وان كان بيد الوارث فما افسده فيه من ماله ان ضيع ورخص لخليفة في الاذن والامر ببيع الشيء وبلا نفاذ بثمنه وفي الاذن في البيع فقط او الانفاذ فقط وفي الامر باحدهما ورخص له في التوكيل بناء على ان كل ما يفعله انسان يجوز له الاذن والامر والتوكيل فيه والمنع من ذلك كله اكثر لانه لم يجعل صاحب الامر ذلك لغيره ولا ببيع الخليفة ما اوصى ان تنفذ منه الوصية ان اعطاه منابه ان امكنه بيع البعض وان لم يمكنه بان لايجد مشتري لبعض وهو البعض الذي ينوب من لم يعط او لم يجد مشتريا لكن يبخس ظاهر فليبع الكل سهم من اراد الاعطاء وسهم من لم يتيسر له الاعطاء او لم يرده الا ان عين الميت شيئا معلوما ان ينفذ في وصيته فلا يصيب الورثة ان يعطوا قيمته للخليفة ولا ان يمنعوه ولكن ان اراد الورثة ان ينفذوا ذلك الشيء في وصية موروثهم فعلوا ولو جعله الميت في يد الخليفة
قال القطب رحمه الله وفي الاثر اذا كان الوارث حيث تناله حجة الموصي فلا يعجل بالبيع حتى يحتج عليه ووكيل الغائب في مقامه كوصي اليتيم وان جعل للوصي ان يبيع بلا مشورة وارث فله، وان باع بلاحجة عليه
-
-