الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٢له
فان فداه
ولم يعلم بما باع ثم علم فله ان يرد على المشتري الثمن وياخذ ماله اذا علم انه باع بلا رأي منه وان صحت حجته عليه اند باع بحضرته ولم ينكر عليه حتى قبض المشتري المال فلاحجة له بعد عليه وان علم الوصي انه لا يجوز بيع مال الميت ووارثه حاضر فتعمد خلاف الحق اثم وقيل لا يجوز له بيع الاصل حتى يحتج عليه ان كان بالغا عاقلا وحاضرا وله بيع العروض بلا حجة عليه ويستحب له ان يشير عليه في بيعها ولا مدة له في فداء المال من حينه والا جاز البيع فان أمره بالبيع فلا يلزمه تجديد الاحتجاج الا ان قال اذا اردت ان توجب فاعلمني ولا يجوز للوصي شراء شيء من ماني الموصي اذا كان هو الذي يبيع وله ان يوكل مشتريا ان كان ينادي عليه فيمن يزيد في مغيب الوصي وقيل ان جعل له الموصي ان يشتري من ماله ماشاء بماشاء جاز كذلك وان باع بمساومة او نداء ثم اولاه المشتري بلا اتفاق جاز وللوارث فداءه وان من يده بالتولية ان لم يحتج عليه قبل وان باع الخليفة الموصى: به واخذ الثمن فعيب المبيع ورد اخذه ورد الثمن وباعه ثانيا وانفذ من ثمنه من البيع الثاني الوصية وان رد اليه بعيب باعه ايضا وهكذا وقيل يأخذ بدله وجاز له بيع الكل ولو كانت فيه زيادة على الوصية ان اذن له الميت او الوارث او لا يخرج عنه بعضه بالبيع بأن لايشتري الا كله او يشتري بعضه لكن ببخس وكل ماضيعه مما اعطاه الميت في يده و وارثه حتى تلف ولو بعد ماباعه وعيب عليه ضمن قيته ماله وانفذ الوصية من تلك القيمة من ماله ولا يرجع على الوارث الا بما صدقه وارث الموصي فيه ان لم يضيع أو حكم به الحاكم مما رجع عليه بعيب او فسخ او استحقاق
من
-
308
-