الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٣قال القطب رحمه الله هذا قول بعضهم وماتقدم قبل انه لا يرجع على الوارث بالعيب والفسخ والاستحقاق قول آخر وان اوصى ان تخرج وصيته من شيء معلق فلايجوز لواحد من الورثة ان ذلك يبيع من الشيء فينفذ الوصية الا سهمه وان كان الشئ مما ينفذ بعينه مثل ان اوصي بكذا ان يخرج من هذه الصرة فله انفاذه كله ولا يبيع الخليفة مابيد الوارث الا بأذنه او اذن الموصي كعكسه وان اوصى بزكوة او كفارة ان يخرج من كغرفة شعير او غنم فجعله في يد الخليفة او دفعه له الوارث فاستحق في يده او بعد بيعه او استحقه هو قبل ان يأخذه من الوارث رجعت تلك الوصية في ثلث الباقي من المال ان لم يكن الموصي به معينا والا بطلت وان استحق المال او بعضه وكذلك ترجع في ثلث الباقي من المال ان كان الاستحقاق بعدول والا فهى على حالها الاول الا ان لم يبق في المال ماتخرج منه الوصية كلها بل بقى منه ما ينفذ منه بعضها فقط فإنه ينفذ منه البعض وكل ماعزمه الخليفة من سبب الشيء الموصي به بلا تضييع رجع به على الوارث وان فسخ نبيه رد الثمن للمشتري واخذ منه الشيء المبيع وباعه وانفذ الوصية منه وان تلف الثمن بلا تضييعه رجعت في ثلث الباقي من مال الهالك وان انفذه فيها ففسخ فرده عزم للمشتري مثل مااخذ لربه وباع الشيء وانفذ منها ثانيا لان الأول لا يجزي الميت ويجزيه هو حيث غرم ماله لمايجانس الوصية وقيل يغرم من ثمن الشيء للمشتري ويجزي الانفاذ الاول الميت وان فسخ بعد نموه بغلات وتناسله بيد مشتريه وتلف عين الشيء رد الخليفة الثمن للمشتري واخذ منها النسل والنمو ويغرمه قيمة الشيء فينفذها كلها في الوصية ان وسعها الثلث والانزلت بها الوصية في الثلث ويرد الخليفة النسل والنمو بعد قبضهما للوارثو لا ينفذ منهما الوصية
من
-
39
-