الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٤الا بأذن الوارث وان تلف الشيء او وسع الوصية الثلث وان تلف النسل او النمو بيد مشتريه غرم قيمتها وردها للوارث وان باع الشيء للوارث وقد جعله الميت في يد الخليفة ففسخ وقد تلف من الوارث رد له الخليفة الثمن ورجع عليه بالوصية وان فسخ بعد انفاذها بريء من الشيء واجزاه انفاذه وهذا ان كان الوارث واحدا او تعدد وباعه لهم على قدر ارثهم وان لم يبعه
لهم على قدر ارثهم ضمن الاكثر لاصحابه ورده ممن تبعه والله اعلم
1
310
-
٢٬٣٣٩ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.