الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٥باب في ضمان الخليفة للوصية
ذلك
:
ضمن الخليفة الوصية ان ضيع انفاذها حتى مات الشهود وجحدها الوارث لا ان ارتدوا او نافقوا او تجننوا مالم يتلف المال وان نافقوا وارتدوا او تجننوا حتى ماتوا ضمن وان ضيع حتى لا يصل الى انفاذها بعارض له في ذاته كجنون وهرم لا يطيق به الانفاذ أو كضيرورة الشهود او احدهمم وارثا او جارا او دافعا ضمن وانفذ الوصية وقيل يعطي الوارث ماضمن فيرده له فينفذ واذا لزم الضمان ولم يمكنه الانفاذ وامكنه التكلم بالانفاذ امر به او وكل عند مجيز امر الخليفة وتوكيله او اوصي به او امر بالرد للوارث وان امكنه بالاشارة او بالكتابة فعل والكتابة مقدمة وان لم يكن رد قائمة المال للوارث وبريء الخليفة ان انفذها الوارث ولو ضيع وان جحدها الوارث فطلب الخليفة الشهود ان يودوا شهادتهم فابوا حلف الوارث انه لم يوص بشيء من ذلك ولا عليه الا ان ضيع حتى نسوا ولا ياخذ من مال الوارث الا الشيء المعين الموصي به ان وجده فلو لم يعين الموصي شيئا للانفاذ فلا يأخذ شيئا وجوز له اخذ مقابلها فيما هو الثلث او دون الثلث من مال الميت ولا يجبر الحاكم ولا الوارث الخليفة على الانفاذ وقيل في التباعات والديون المتعين اصحابها يجبره الحاكم ان طلب اصحابها حقهم وللوارث ان يقول انفذها واردد المال الينا وان تركه فلاشيء عليه غير الامر والنهي وان ضيع الخليفة جاز للوارث انفاذها ويوخذ الخليفة
-
311
-