كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٦

بمضرة الموصي به ان كان في يده هو لا الوارث وان ضيع الخليفة الانفاذ زمانا ثم بان له ان التركة او ماجعل الميت فيه الوصية حرام او استحق ماله بامناء فلاشيء عليه ولا على الوارث من انفاذها لانه جعلها فيما ليس ملكا له فكأنه لم يوص بها بل لا يجوز لهم انفاذها وان اتلف الشيء من يده ثم

قدر عليه انفذ منها وان انفذها هو او الوارث من التركة ثم بان نه احاطه الديون بالتركة او حرمة التركة او كونها بيد الموصي امانة ضمن لصاحب التركة وهو من له ذلك المال له الامانة ومن وان انفذها الخليفة وبان له ان الموصى به ماله لا مال الهالك بعد الانفاذ منه رجع بالموصي به على الوارث فيعطيه الوارث مثله او قيمته وانفذها به ثانيا ولا يجزيها لانفاذ الأول لغيره ولا لنفسه الا على الخلاف المتقدم وقيل لا يرجع على الوارث بما ينفذ به ثانيا في الحكم لانه قد انفذ بمال نفسه ولو لم يعلم وقيل يجزيه الانفاذ الأول للميت ويغرم له الوارث من التركة ولزمته الخلافة على الدين ان كتبه مستخلفة في وصيته

وقال انه خليفة على وصيتي او استخلفه على الدين ايضا ولو لم يكتبه في وصيته بل كان مكتوبا عند اهله او في دفتر وقال في وصيته انه خليفة على الوصية هذه وعلى الديون التي علي وكذا وصايا غيره اذا اوصى ان تنفذ عنه تبرعا او ضمانا ان كتبها في وصيته وقيل لا يكون خليفة على وصايا غيره الا ان قصده ان يكون خليفة للكل وان دفع له الوارث ماله او من التركة ما يبيعه وينفذ منه وعلمه ذلك الخليفة معيبا فباعه ولم يخبر بعيبه ثم رد عليه بالعيب فلا يرجع على الوارث بشيء وصح الرجوع

من

312

-