الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٧على الوارث بمادون الثلث ان لم يعلم ذلك الخليفة بالعيبة ويرجع الخليفة بالثلث على الوارث ايضا ان تلف منه بعد الرد بالعيب بلا تضييعه ولم يعلم بالعيب حين البيع ولا ينتفع الخليفة بالموصي به عين الموصي او لم يعينه ولا يغيره او يرهنه او يكريه ولا يحل الاخذ لآخذه من الوارث على ذلك وضمن الورثة نقصه وتلفه وعناءه ان علموه وصية فانتفعوا به او امروا ويرجع الخليفة عليهم ان غرم من مال نفسه ان اتلفوه ويدرك عليه الوارث عناء ما انتفع وقيمة مااكل او افسد ان جعله في يده ينفذ منه لاان قضاه له في الوصية او تركة الميت بيده ولا يحل له الانتفاع به عند الله ولا اكله ولا تضييعه ولا الامر بذلك والله اعلم.
منتفعا
-
313
٢٬٣٤٢ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.