الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٨باب في إنفاذ الوصية
برئ الخليفة والوارث والموصي إن أنفذها الخليفة أو الوارث أو غيرهما وبرئ الوارث بجعل المال في يد الخليفة من الميت وبدفع المال إلى الخليفة ولا يبرأ الميت ولو استخلف وجعل المال بيد الخليفة ولو كانت الشهود والخليفة أو الورثة إن لم يجعل بيد الخلنيفة بأمناء حتى تنفذ فإذا أنفذت برئ ولو كانوا أمناء، وقيل برئ باستخلاف أمين وإشهاد أمناء ولو لم تنفذ
غير
قال القطب رحمه الله ولا خلاف في أن الميت يبرأ في وصية الأقرب بإيصاءه للأقرب واستخلاف الأمين إذا قبل الخلافة لأنه لا يجد أن ينفذ وصية الأقرب في حياته لأنه يجب عليه الايصاء لا الانفاذ، وقيل إن أوصى الورثة وبينها لهم وهم أمناء أو بعضهم أمينا ولو واحدا برئ ولو لم تنفذ، وقيل برئ بإيصاءه إياهم وبيانها لهم ولو غير أمناء أو لم تنفذ
قال رحمه الله وفي الأثر قال الله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه.
الآية كم فقيل يعني الوصية ويبرأ الميت
قال أبو سعيد رحمه الله
نعم
قد قيل في الديون والوصايا وذلك إذا
أوصى إلى ثقة وأشهد ثقتين عند الامكان، وقيل ذلك في الوصية ولا يبرأ في
-
314
-
الدين حتى يسلم