كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٩

قال: قال الشيخ أحمد محمد بكر يجوز الاستخلاف في

بن

بن

الوصية لجميع الناس ولكن لا ينبغي له أن يستخلف إلا الأمين العارف بما يعمل وما لا يعمل في إنفاذ الوصية، وإن لم يعلم فليسأل أهل العلم بذلك العلماء يقول إذا استخلف الأمين على وصيته أنه برئ منها.

لأن

من

من

•

قال القطب رحمه الله والصحة في هذا كله أنه لا يبرأ منها ما لم تنفذ وصيته استخلف الأمين أو غيره ولكن الأمين أفضل على كل حال ولا يأخذ الوارث من الوصية ولا خليفتها ولا أطفالهما ولا من لزمتهما نفقته إلا إن أجاز الميت ذلك للخليفة فإنه يأخذ لنفسه مع الناس ويعطي لولده وزوجه وغيرهما قال القطب ويجوز عندي أن يعطي الانسان زكاته ووصية غيره ووصيته من ينفقه إن كان عليه دين للخالق أو للمخلوق أو لا يجد مسكنا أو غير ذلك مما لا يدركه على من ينفقه، وجوز له إعطاء لأبويه وكذا إن أجاز الاعطاء للوارث فإن للخليفة أن يعطيه وكذا من يمونه الوارث أو أجاز للوارث أن يأخذ وقيل لا يصح للوارث ولو أجاز له لأنه لا وصية للوارث، وقيل يجوز للوارث أن يأخذ لنفسه ولو لم يوص له، وإن استخلف اثنين معا فلا ينفذ كل دون آخر ولا يعطي كل واحد للآخر منها ولا لمن يمونه ذلك الآخر إلا إن أجاز له ذلك الآخر ما فعل من الانفاذ وحده أو أجاز أن ينفذ ويعطي سائر الناس

أو أجاز له الميت ذلك

قال القطب رحمه الله وأما أن يجيز أحدهم أن يعطي الذي ينفذ لطفل نفسه أو أن يأخذ أو أن يعطي لكطفله هو أو أن يعطيه هو فلا يفيد ولا يجوز ولو أجاز وإن لم يجز له الآخر أن ينفذ وحده ولا ما فعل من

ضمن مناب الآخر الذي لم يجز له الانفاذ

الانفاذ

-

315

-